فهرس الكتاب

الصفحة 712 من 1350

لماذا؟ لأن أحد العوضين غير صحيح فأنت قلت ذهب وأحضرت شيئًا آخر فيبطل العقد. إذًا قال: (ومعيبة من جنسها أمسك أو رد) هذا فيما لو باع الذهب بالذهب أو باع الفضة بالفضة فلا يستطيع أن يدفع أرشًا لأنه سيُفضي إلى بيع الربوي بربوي مع تفاضل، أما لو باع ذهب ببُر فظهر معيبا فيجوز أن يأخذ الأرش ويجوز أن يرد، لأن هذه العبارة هي موهمة وليست شاملة فهناك صور تركها المصنف، وهي إن وجدها معيبة من غير جنسها يبطل العقد

كما لو باعه وعين له الدرهم على أنه فضة فوجده نحاس لا يصح العقد لأن الذي تعين في العقد هو الفضة ولكنك أحضرت نحاس مثل أن قلت أبيعك ساعة وعند التسليم أعطيتك قلم فلا يصح. إذًا (ومعيبة من جنسها أمسك أو رد) هذا فيما لو باع ذهبا بذهب، أضف كذلك"وإن وجدها معيبة من غير جنسها يبطل العقد"فإذا كان جنس آخر بطل العقد وإن وجدها نفس الجنس المتفق عليه فالعقد يصح لكن ليس أرش.

قال المصنف: (ويحرم الربا بين المسلم والحربيّ) يعني الربا حرام ولا يباح التعامل مع المحاربين ولا يقول هذا حربي فيجوز معه الربا، (وبين المسلمين مُطلقًا بدار إسلام أو حرب) إذًا الربا محرم وحرمه الله لذاته مثل الزنا فلا يقول الإنسان أنا أزني بالحربية هذه فهي محاربة كافرة، لأن هذا أمر محرم أصلا فهو منكر ولا يجوز فعله لا مع الكافر ولا مع المسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت