فهرس الكتاب

الصفحة 500 من 1350

إن كان المؤذن أذن أم لا واستوى الطرفين يعني أذان المؤذن وعدم أذانه، ما غلب على ظنه أن المؤذن أذن. السؤال: هذا الذي استوى عنده الطرفان هل له أن يأكل؟ يعني هل يأكل لأنه يمكن المؤذن قد أذن؟ الجواب أنه لا يأكل لأنه لا يليق ولا يصح لأنه مستصحب النهار على عكس الذي شك في الفجر فإنه يأكل لأنه مستصحب الليل وطبعا هذا أو ذاك إذا ظهرت الحقيقة فالعبرة بالحقيقة. إذًا الصورة الثانية إذا أكل شاكًا في غروب الشمس المفروض أنه لا يأكل فإن أكل وهو يشك في غروب الشمس ودام شكه هل غربت أم لا فصومه باطل. قال لا إن أكل شاكًا في غروب الشمس إذا نقول بطل صومه أي دام شكه بطل صومه لأنه أكل في النهار لكن إن ظهرت الحقيقة أن أكله كان بعد الغروب فإنه يأثم لا شك. (أو معتقدًا ليل فبان أنه نهار) إذا المصنف ذكر ثلاث صور، الصورة الثالثة أنه أكل معتقداَ أنه ليل. الآن هو الآن متيقن فيجوز له أن يأكل في هذه الحالة، فبان نهار المقصود اعتقد أنه ليل فبان أنه نهار لو اعتقد أنه ليل ودام اعتقاده ثم ظهرت له الحقيقة فيكون صومه صحيح لكن اكتشف بعد ذلك أنه أكل في النهار فالعبرة بما اكتشفه إذًا القاعدة أنه لا عبرة بالخطأ البين إذا قوله أو معتقدًا أنه ليل فبان أنه نهار اكتب أنه"بطل صومه"وهناك رواية أنه لا يبطل. قال رحمه الله تعالى:

فصل

(ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة) طبعا هذا المفسد الأخير في مبطلات الصوم وهو الجماع، وهو الوحيد الذي يوجب الكفارة كل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت