فهرس الكتاب

الصفحة 368 من 1350

تفوته وقد تفوته وقد يدركها لا يجوز له ذلك. إذًا لا يجوز أن يسافر ويضيع الجمعة إذا كانت الجمعة تلزمه لا يجوز له أن يسافر بعد الزوال، قبل الزوال يكره له ذلك.

فصل

قال: (يشترط لصحتها ليس منها إذن الإمام) إذًا اكتبوا شروط صحتها: قال ليس منها إذن الإمام صلاة الجمعة لا يشترط لها إذن الإمام حتى تصلى، تصلى بدون إذن الإمام لأنها فريضة هي مثل الصلوات الخمس لا يحتاج لإذن الإمام.

قال: (أحدها: الوقت) هذا الشرط الأول الوقت قال المصنف الوقت لاحظوا ما قال دخول الوقت، شرطها ليس الدخول وإنما شرطها بقاء الوقت لأنه قبل الوقت ما يمكن يصليها جمعة وبعد الوقت ما يمكن يصليها جمعة إذا خرج وقت الجمعة يصليها ظهرا فإذًا شرط لصحة الجمعة بقاء الوقت، متى وقتها؟ قال: (وأوله أول وقت صلاة العيد) يعني من ارتفاع الشمس وهو وقت الضحى، طلوع الشمس إلى أن ترتفع إذا ارتفعت وانفصلت عن الأرض بعد عشرة دقائق تقريبا من بداية الطلوع الآن جاء وقت الضحى ووقت الجمعة ووقت العيد أبيحت الصلاة ووقت النفل المطلق كل ذلك يباح. إذًا أوله وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس.

قال: (وآخره آخر وقت صلاة الظهر) يعني إلى أن يدخل وقت العصر فالجمعة تختلف عن العيد هنا العيد ما تستمر إلى العصر العيد تستمر إلى الزوال لكن البداية تتفق مع العيد وآخره آخر وقت صلاة الظهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت