فهرس الكتاب

الصفحة 369 من 1350

قال: (فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمعة) فإذا خرج وقت الجمعة قبل تكبيرة الإحرام صلوا ظهر فإذا كبروا تكبيرة الإحرام وخرج الوقت يتمونها جمعة فهمنا المسألة هذه.

قال: (الثاني: حضور أربعين من أهل وجوبها) من هم أهل وجوبها؟ يعني ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ.

قال: (الثالث: أن يكونوا بقرية مستوطنين) يعني مقيمين في مكان ما هم رحل ولا هم أهل خيام مقيمين في مكان مبني بناء معتاد، البناء المعتاد قد يكون حجر قد يكون طوب قد يكون خشب، لا يكون خيام ولا يكونوا رحل.

قال: (وتصح فيما قاربه البنيان من الصحراء) الجمعة ليس بشرط أن تكون في المسجد قد تكون في الصحراء ليس البناء شرط لصحتها لكن هم أهل بناء هم أهل المدينة فقد يصلونها في غير البنيان.

قال: (فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا) إن نقصوا يعني عن الأربعين يعني يعيدوا الصلاة ظهر، بدءوا عددهم أربعين انقطع العدد قبل أن يتموا الصلاة يستأنفونها ظهرا يعيدونها ظهرا يعني لأنهم العدد الآن قال المصنف في الشرط الثاني حضور أربعين من أهل وجوبها، ما فيه عدد أربعين يصلوها ظهر، كانوا أربعين بدأ الإمام يخطب فنقص العدد إذًا يصلوها ظهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت