قال: (ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة) من أدرك مع الإمام غير إدراك الوقت الذي مضى الآن الإدراك مع الإمام هم عددهم تجاوز الأربعين وصلوها جمعة فجاء رجل مع الإمام متأخر مسبوق فأدرك الركعة الثانية مع الإمام الركعة الثانية كاملة يتمها جمعة معناه يصلي ركعة، لكن جاء بعد أن فاتت الثانية يعني بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية ماذا يصلي؟ قال: (وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر) يعني أقل من ركعة أتمها ظهرا بشرط إذا كان نوى الظهر بشرط أن يكون نوى الظهر وطبعا فيه شرط ثاني أن يكون وقتها قد دخل وقت الظهر دخل، نحن قلنا وقت الجمعة متى؟ من ارتفاع الشمس طيب لو صلوا الجمعة في أول الوقت والإمام صلى الركعة الأولى والثانية ورفع من الثانية جاء واحد ولحق به وأدركه ماذا نقول له، صلي ظهر قبل دخول وقت الظهر؟ لا ما يصلي ظهر معناه يصليها نفل. إذًا تدرك الجمعة متى يصليها المسبوق جمعة إذا أدرك أقل شيء ركعة واحدة لكن الجماعة كلها متى تدرك الجمعة إذا أدركت تكبيرة الإحرام فقط. طبعا عندهم قول ثاني أنه لابد من إدراك ركعة كاملة.
قال: (ويشترط تقدم خطبتين) هذا الشرط الرابع لصحة الجمعة تقدم خطبتين، هاتان الخطبتان لها شروط لصحتها، ما تصح الخطبتين إلا بشروط، ما هي شروطها؟
قال: (ومن شرط صحتهما: حمد الله والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد المشترط) رقموا هذه