فلا يخرج إلى الحل وقد ذكرنا هذه في من جامع بعد التحلل الأول وقول المصنف هذا قد يخرج إما أن يكون سبق قلم وإما أن يكون قاله على قول من يقول أن إحرامه يفسد فيخرج لأن إحرامه فسد. والمرأة مثله.
قال المصنف: (وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها) تجتنب المرأة ثلاثة أشياء الأول البرقع الذي فيه نقبان على العينين والثاني القفازين والقفازان هما غطاء الأيادي والثالث هو تغطية وجهها. فتختلف المرأة عن الرجل أنها تترك الثلاثة البرقع والقفاز وتغطية الوجهة واكتب عند تغطية وجهها"لكن تسدل ثوبًا على وجهها لمرور الرجال"يعني تغطيه عند مرور الرجال ولو أصاب وجهها كذلك تغطيه. إذًا هي مأمورة بترك تغطية الوجه إلا عند الرجال أما إذا لم يكن هناك رجال فيلزمها ألا تغطي وجهها. قال: (ويباح لها التحلي) إذًا الحلي ليس من محظورات الإحرام على المرأة.
الفدية هي نوعان عندنا فدية على التخيير وعندنا فدية على الترتيب، والتخيير هو مخير إتباعًا بين هذا أو ذاك ومرت معنا فدية الأذى وهي على التخيير وليس الترتيب، والفدية الأخرى على الترتيب.
بدأ المصنف أولا بفدية التخيير، اكتب"القسم الأول على التخيير": قال: (يخير بفدية حلق) اكتب عندها هي فدية الأذى (يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب