فهرس الكتاب

الصفحة 536 من 1350

ولبس مخيط) فهم الخمسة محظورات التي فيهم فدية الأذى. (بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة) إذًا هو مخير بين ثلاثة الأول صيام ثلاثة أيام الثاني إطعام ستة مساكين الثالث ذبح شاة. بذلك انتهينا من النوع الأول من الفدية وهو القسم الأول والذي هو على التخيير.

ثم قال: (وبجزاء صيد) هذا هو القسم الثاني اكتب عنوان جانبي"قتل الصيد"ذكر المصنف إلى الآن وبين فدية خمسة محظورات والصيد هو السادس والصيد هذا الذي هو الحيوان البري الوحشي المأكول إما أن يكون مثليًا أي له مثيل في بهيمة الأنعام وهي الإبل أو البقر أو الغنم وإما أن يكون ليس له مثيل في أحد هذه الثلاثة، كيف نعرف أن له مثيل أو ليس له مثيل؟ عندنا طريقان الطريق الأول إما أن يكون قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة فيه, في بعض الحيوانات أن له مثلي وأن له مثيل في بهيمة الأنعام فقضائهم نافذ ولا يتغير فنعرف أنه مثلي. الطريق الثاني أنهم إذا لم يكونوا قضوا وما ورد عنهم أنهم قضوا في شيء مثله أنه مثلي أو غير مثلي فإننا نحيله ويحكم به ذوا عدل منكم فنحيله إلى حكمين من ذوي الخبرة والعدالة فيحكمان في هذا الحيوان هل هو مثلي أم غير مثلي. فالآن أننا نحدد ما هو الصيد ثم نحدد كيف نعرف المثلي من غير المثلي ثم نعرف جزاء المثلي وجزاء المثلي. جزاء المثلي إذا كان مثليًا فالقاتل هذا مخير بين ثلاثة أشياء فإما أن يذبح المثل يعني نفرض أن هذا الحيوان عندما بحثنا عن مثله وجدنا أن الصحابة قضوا أن هذا الحيوان له مثيل ومثيله الشاة فهو مخير إما أن يذبح الشاة وإما يُقوِّم الشاة بكم تساوي بالريال فيشتري بهذه القيمة طعامًا فيطعم كل مسكين نصف صاع أو مد من بر أو يصوم عن كل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت