فهرس الكتاب

الصفحة 537 من 1350

مسكين يومًا. فهذه ثلاثة خيارات فإن قتل حمامة ووجدنا أن الصحابة قد قضوا في هذه الحمامة أن مثيلها شاة فإن قاتل الحمامة يلزمه إما أن يذبح الشاة ويوزعها على الفقراء وإما أن يُقوِّم الشاة، فمثلا قيمتها ثلاثمائة ريال فيشتري بها طعامًا يعني نصف صاع لثلاثين مسكينًا على فرض أن نصف الصاع بعشرة ريال فإما أن يطعم الثلاثين مسكين وإما أن يصوم ثلاثين يوما. هب أن إطعام المسكين يكلف عشرين ريالًا معناه أن الثلاثمائة ريال حق الشاة ستطعم خمسة عشر مسكينًا فهو مخير أن يطعم الخمسة عشر مسكينًا وإما أن يصوم خمسة عشر يومًا هذا إن كان هذا الصيد مثليًا. أما إن كان هذا الصيد غير مثلي فعند ذلك نقوم الصيد نفسه ففي الحالة الأولى عندما قتل حمامة فإننا قومنا الحمامة أم قومنا مثيلها؟ مثيلها وليس الحمامة طيب الآن قومنا حيوان آخر مثل العصفور مثلا والذي ليس له مثل فنقوم ماذا؟ نقومه هو, إذا كان الحيوان ليس له مثيل فنقوم الصيد نفسه في مكان قتله. قومناه فوجدنا أن قيمته مائتا ريال فليس عندنا إلا الإطعام أو الصيام، فننظر كم تطعم هذه المائتان طبعا الإطعام ليس أرز ولحم ودجاج ولكن الإطعام هو البر أو غيره فإذا وجدنا أن نصف الصاع من غير البر بعشرين ريالًا معناه أن المائتان ريال ستطعم عشرة مساكين إذا إما أن يطعمهم وإما أن يصوم عشرة أيام، هذا معنى الكلام. (وبجزاء صيد بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدًا أو يصوم عن كل مد يوما) والمقصود مدا من بر أو نصف صاع من غيره. إذًا عندنا ثلاثة خيارات الأول بين مثل الثاني فيطعم كل مسكين مدًا الثالث أن يصوم. (وبما لا مثل له بين إطعام وصيام) إذا عندنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت