خياران فقط لما لا مثل له من الصيد الأول الإطعام الثاني الصيام. هذا هو القسم الأول للفدية والتي هي على التخيير.
بعد ذلك انتقل المصنف إلى دم المتعة والقران وهذا هو القسم الثاني من الفدية وهو الذي ما كان على الترتيب وليس التخيير. بدأ المصنف بالمتعة والقران أي بدم المتعة ودم القران. (وأما دم متعة وقران فيجب الهدي) عند المتعة والقران ضع"1"لأن هذا هو الأول من الفدية التي على الترتيب، قال: (فيجب الهدي فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام يعني في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة) معناه أن يصوم السابع والثامن والتاسع وعنه الأفضل أن يكون يوم التروية. قال: (وسبعة إذا رجع إلى أهله) يعني بعد مِنَى. إذًا دم المتعة والقران الواجب فيه الهدي هذا الأول فإن عُدِم الهدي فصيام عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع هذا على الترتيب وليس التخيير أي لا يلجأ إلى الصيام إذا وجد الهدي ويلجأ إلى الصيام إذا عدم الهدي وصيام ثلاثة أيام الأفضل أن تكون هذه الأيام هي السابع والثامن والتاسع وهذا على الرواية الأولى في المذهب والرواية الثانية على أن تكون الأيام هي السادس والسابع والثامن لئلا يصوم يوم عرفة وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله أي بعد أيام التشريق. الثاني من التي توجب الفدية على الترتيب هو المحصر ضع رقم"2".
قال: (والمحصر إذا لم يجد هديًا صام عشرة ثم حل) والحصر هو المنع والمحصر هو الذي مُنِع من الحج فما الذي يلزمه؟ فيلزم المحصر إذا لم يجد هديًا أي أولًا الهدي فإذا لم يجده يصوم عشرة أيام ثم يحل وهذا أيضًا على الترتيب وليس على