يخرج بلا اشتراط، وعندنا خروج لقربات لم تتعين أو لأشياء له بد منها يمكن الاستغناء عنها وهذا يمكن أن يخرجه بالاشتراط يعني يجوز باشتراط ويبطل إذا كان من غير اشتراط كأن يشترط أن يخرج لعيادة مريض أو جنازة أو صديق أو مبيت في بيته أو عشاء في بيته فلو اشترطه وفعله لا ينقطع اعتكافه. أي أن الضروري لا يحتاج إلى اشتراط أما الغير ضروري يمكن ألا يقطع الاعتكاف إذا فعله مشترطًا وإذا لم يشترط وفعل ما له منه بد أي فعل ما هو ليس ضروري انقطع اعتكافه، وعندنا خروج ثالث ينافي الاعتكاف لا يقبل منه أصلا لا باشتراط ولا غير اشتراط مثل أن يريد الخروج للتجارة أو للصنعة أو للزواج فهذا ينافي الاعتكاف أصلًا.
قال: (وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه) لأن الوطء في الفرج ينافي الاعتكاف فإن كان اعتكافه مستحب لا يلزمه القضاء وإن كان نذرا لزمه قضاءه، (ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه) فالمعتكف يستحب له أن يشتغل بالقربات وأن يجتنب ما لا يعنيه وألا يضيع الوقت في الكلام وأحاديث الجاهلية وغير ذلك.
قال رحمه الله تعالى:
ما هي المناسك؟ المناسك جمع منسَك أو منسِك يطلق على التعبد وغلب على الحج وأصله من النسيكة وهي الذبيحة. والمقصود بالمناسك هنا يعني الحج أو العمرة والحج تعريفه في الشرع قصد مكة وما حولها يعني المشاعر لعمل مخصوص