فهرس الكتاب

الصفحة 515 من 1350

في زمن مخصوص وأما العمرة في اللغة فهي الزيارة وفي الاصطلاح الشرعي زيارة البيت على وجه مخصوص.

قال: (الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر) بين المصنف أن الحج والعمرة واجبان وهذا الحكم هو حكم الحج وهو بالإجماع وأما العمرة فهي على خلاف والمذهب أن العمرة واجبة مرة واحدة في العمر كما أن الحج واجب في العمر مرة واحدة، قال على من؟ قال: (على المسلم) وهو الشرط الأول، (الحر) وهو الشرط الثاني، (المكلف) وهو الشرط الثالث، وهو البالغ العاقل (القادر) وهذا الشرط الرابع، قال: (في عمره مرة على الفور) يعني مرة واحدة على الفور يعني بدون تراخي يعني لو توفرت هذه الشروط الأربعة وهي مسلم حر مكلف قادر فإنه يلزمه أن يخرج للحج بدون تأخير فإن كان له عذر عند ذلك يؤجل, (فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضًا) يقول فإن زال الرق والرقيق يحج نفلًا والمجنون ما له حج والصبي يحج نفلا. يقول فإن زال الرق وزال الجنون وزال الصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضًا معنى زال أي صار من أهل الوجوب وهو بعرفة فعند ذلك يصير حجه فريضة لكن بعد عرفة مثلا صار بالمزدلفة وأصبح مكلفًا في المزدلفة أي زال المانع في المزدلفة فيستمر نفلًا. أما في العمرة لو زالت هذه الموانع في العمرة قبل أن يشرع في الطواف فتعتبر عمرته عمرة الإسلام كما أن حجه حج الإسلام في ما سبق لكن لو زال في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت