فهرس الكتاب

الصفحة 516 من 1350

العمرة بعد أن طاف أو شرع في الطواف فعند ذلك تكون هذه العمرة ليست عمرة الإسلام صح فرضًا لكن لو لم يصح هذا فإنه يصح نفلًا.

(وفعلهما من الصبي والعبد نفلا) وفعلهما من الصبي والعبد يكون نفلا لأن شروط الوجوب ما توفرت فيه فإذا لو حج العبد أو حج الصبي فحجه نفلا والفائدة المترتبة على هذا الحكم أنه لو بلغ الصبي أو العبد عتق فإنه يلزمه حجة الإسلام ولا يقول لقد حججت قبل ذلك لأن حجه السابق كان نفلًا وليس فرضًا ليس حجة الإسلام. الآن ينتقل إلى تفسير معنى القدرة والاستطاعة.

قال: (والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادًا ومركوبًا صالحين لمثله) إذًا القدرة من أمكنه الركوب وهذه قدرة بدنية ووجد زادا وراحلة قدرة مالية صالحين لمثله أي لو وجد زادًا لا يصلح لمثله في العادة لا يأكله في العادة أو راحلة لا يركبها في العادة والعادة اليوم واضحة فلو وجد رجل منا اليوم ناقة فهو في العادة لا يركب الناقة وإنما نركب اليوم السيارات فلا نوجبها على من وجد ناقة أو وجد حمارًا لكن لو كان الناس في زمن أو حتى في هذا الزمان مَن مِن عادته ركوب هذه الدواب نعتبر أنه واجد للراحلة. إذًا المسألة تعود إلى أعراف الناس صالحين لمثله لكن بشرط: (بعد قضاء الواجبات) مثل الديون (والنفقات الشرعية) مثل نفقات الأولاد الشرعية (والحوائج الأصلية) مثل المسكن واللباس إذا لابد أن يجد زادًا وراحلة تصلح لمثله زائدة عن الديون التي عليه فلو كانت عليه ديون فالأولى من الحج أن يسدد هذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت