فهرس الكتاب

الصفحة 755 من 1350

نفعل؟ (فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه) ، إذًا هي ثلاثة مراحل: إن أذن له في بيعه أو أذن للعدل في البيع باعه ووفى هذا الدين، وإن لم يأذن له في البيع يُجبره الحاكم على البيع أو الوفاء، فإن رفض فإن الحاكم أو القاضي عنده صلاحيات كبيرة لإقامة العدل بين الناس فإذا رفض المماطل أن يبيع الرهن فإن الحاكم يبيعه لكن لا يلجأ لهذا إلا بعد أن يطلب منه ذلك وهذه هي الحالة الثالثة.

فصل

(ويكون عند من اتفقا عليه) هذه مسألة أين يكون الرهن؟ عند المالك الذي هو الراهن؟ أم عند الدائن الذي هو المرتهن؟ أم عند طرف ثالث نسميه العدل؟ قال (ويكون عند من اتفقا عليه) إما المرتهن وإما العدل، لكن هل يمكن أن تكون عند الراهن نفسه؟ إذا كانت عند الراهن يجوز هذا ترة يعني ممكن أن يفسخ في أي لحظة ويقول ليس لك رهن عندي فلكي يكون لازما لابد أن يدفعه ويُقبضه للمرتهن أو يُقبضه للعدل. (وإن أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد) إن أذنا للعدل وهما الراهن والمرتهن إن أذنا للعدل في البيع لم يبع إلا بنقد البلد مثلا إن كانت الساعة رهن في يد العدل ولما جاء الوقت ذهب ليبيعها فلا يبيعها إلا بنقد البلد، هذه هي صورة والصور الآتية كلها تتعلق بمسألة العدل والإقباض وما نحو ذلك. (وإن قبض الثمن فتلف في يده) يعني إن قبض العدل الثمن فتلف الثمن في يده فمن الذي يضمن؟ قال: (فمن ضمان الراهن) فإن أخذ العدل هذه الساعة فذهب ليبيعها في السوق وباعها بألف ريال وأخذ الألف ريال ووضعها في جيبيه وسُرقت منه فمن الذي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت