بالقتل سيعذره القاضي. لكن إذا لم يثبت هذا عند القاضي فلا يعذره ويقيم عليه القصاص، قال كقتل الصائل يعني هدر، لترقموا مسائل الهدر الآن التي ليس فيها ضمان: لا بمؤخرها"1"، وباقي جنايتها هدر"2"، وقتل الصائل"3"كقتل الصائل عليه هذا الثالث، (وكسر مزمار) هذا"4"المقصود به آلات اللهو، (وصليب) "5"، (وآنية ذهب وفضة) هذا"6"إذا كسرت لا تضمن لأنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، قال: (وآنية خمر غير محترمة) كذلك لا تضمن هذا"7"اكتبوا عندها"والمحترمة هي خمرة الخلال وخمر الذمي المستورة فلا تتلف"أي ذمي يهودي، نصراني عنده خمر مستورة لا يعلنها أمام المسلمين مستورة عنده في البيت يشرب منها فلو علمنا أن عنده خمر لا نتلفها لأنها مستورة أما إذا جهر بها فإنها تتلف. إذًا وآنية خمر غير محترمة خرجت المحترمة وهي خمر الخلال وهو الذي يصنع الخل لأن صناعة الخل تستلزم التخمير.
انتهى المصنف من باب الغصب وشرعنا في باب الشفعة وبه ينتهي إن شاء الله درس اليوم، ما هي الشفعة؟ الشفعة تعريفها ذكره الصنف بقوله: (وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر العقد عليه) لنجزأ هذا التعريف إلى أجزاء: استحقاق"1"تستحق أن تنتزع حصة شريكك، انتزاع حصة"2"، الحصة من الشريك"3"، ممن انتقلت إليه"4"، بعوض مالي"5"، بثمنه الذي استقر عليه في العقد"6". خلاصة هذا التعريف يقول يستحق الشريك أحيانا بالشفعة يستحق