فهرس الكتاب

الصفحة 882 من 1350

أنه لا يضمن ولو بقرب ما تتلفه عادة يعني عندهم في النهار لا يضمن وفي الليل يضمن إذا فرط.

سننتقل الآن إلى مسائل أخرى: قال المصنف: (وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها) وإن كانت يقصد الدابة بيد راكب عليها أو قائد يقودها من أمامها أو سائق يسوقها من خلفها ضمن جنايتها بمقدمها يعني بيدها أو فمها، ما جنت البهيمة بيدها أو فمها فإنه يضمن، من الذي يضمن؟ الراكب والقائد والسائق، لا بمؤخرها كرجلها لأنه يملك التصرف في مقدمها لكن لا يملك التصرف في مؤخرها إذًا ما جنته بمؤخرها لا يضمن صاحبها. قال: (وباقي جنايتها هدر) يعني لو أن البهيمة في غير هذه الصور باقي جنايتها هدر إذا كانت لا يد لأحد عليها وليست من الصور الماضية أنه يطلقها في الليل أو في النهار يطلقها على كلام المصنف. إذًا متى لا يضمن صاحبها؟ المصنف ذكر صورتين: ما أتلفته برجلها أو كان ليس لأحد يد عليها. قال المصنف: (كقتل الصائل عليه) يقول مثل قتل الصائل لا يضمن، من هو الصائل؟ الصائل هو المعتدي إذا اعتدى إنسان على إنسان أو حيوان على إنسان فلم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا يضمن هذا المقتول إذا كان لا يندفع إلا بالقتل سواء كان حيوانا أو كان إنسانا، هذا الحكم من حيث الآخرة أما في الدنيا لا يمكن لإنسان أن يقتل إنسان ويدعي أنه أراد قتله يعني لا يقبل منه حتى يثبت ذلك وهذا في الآخرة أما في الدنيا فالمسألة تختلف إذًا قتل الصائل لو إنسان صال على إنسان وثبت عند القاضي أنه فعلا فلان اعتدى على فلان بالقتل وأنه لم يندفع إلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت