فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 1350

قبل الصلاة وهذا أفضل أو بعد الصلاة قبل أن تغرب الشمس وهذا مكروه أو بعد غروب الشمس وهذا محرم.

فصل

(ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما) رقموا هذه الأشياء هذه الأصناف الخمسة عندهم في المذهب لا يجوز غيرها إلا إذا تعذرت وهي (ويجب صاع من بر) وهذا الأول (أو شعير) وهذا الثاني. (أو دقيقهما) هذا ليس الثالث هذا تابع للأول أو دقيق البر أو دقيق الشعير. (أو سويقهما) السويق هو إذا حمص الحبوب ثم طحنت يسمى سويق، سويق البر وسويق الشعير مازلنا في الثاني. (أو تمر) هذا الثالث، (أو زبيب) وهذا الرابع، (أو أقط) الأقط هو اللبن المجفف وهذا الخامس. إذًا يقول تجب زكاة الفطر من البر والشعير والتمر والزبيب والأقط فقط لا غير غيرها لا يجوز هذه التي وردت في السنة وما سواها فلا إبدا لا إلا إذا عدمت هذه الخمسة عند ذلك ننتقل إلى غيرها. (فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات) إذا عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات طيب اليوم على المذهب زكاة الفطر هذه صحيحة أم لا؟ لا. غير صحيحة لأنه التمر موجود والبر موجود والشعير موجود والأقط موجود إلى غير ذلك اكتبوا عندها عند قوله فإن عدم الخمسة وفي وجه يجزئ كل حب وثمر يقتات. (لا معيب ولا خبز) يقول لا يجوز إخراج المعيب بر مثلا معيب مسوس أو مبلول قال ولا خبز زكاة الفطر يخرج خبز شعير أو خبز بر لا، يخرج بر أو شعير لكنه لا يخرجه خبزا لماذا لأن الخبز غير مكيل وغير مدخر خرج عن طبيعة البر فلا هو مما لا يكال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت