فهرس الكتاب

الصفحة 884 من 1350

أن ينتزع حصة شريكه من طرف ثالث ممن انتقلت إليه هذه الحصة بعوض مالي وصورة ذلك إذا كنت أنا مثلا شريك مع شخص في أرض أو في عمارة فشركتي معه تسمى شراكة مشاعة ومشاعة معناها غير معروف تحديدا أجزاء الملك فكل هذه العين هي بالنصف وكل جزء فيها هو بين الاثنين، أنا وشخص شركاء في الأرض فإذا أراد أحدنا أنا أو شريكي أن يبيع حصته فلنفرض أنها النصف فأنا أملك النصف وشريكي يملك النصف فإذا أراد أحدنا يعني أنا أو الشريك بيع حصته يعني يبيع النصف الذي يملكه فيمكن أن يبيع حصته إذا أراد، فمن أولى الناس بشراء هذه الحصة؟ الشريك لأنه فيه ضرر لأن خروج شريكي ودخول شريك آخر قد يكون فيه ضرر علي فبناء على هذا إذا أراد الشريك أن يبيع حصته أو أردت أنا أن أبيع حصتي فأولى الناس بالشراء هو الطرف الثاني الشريك الثاني فإذا باع أحد الشركاء حصته فعند ذلك نقول إما أن يرضى الشريك بهذا البيع وإذا لم يرضى له الحق أن يطالب بهذه الحصة فينتزع هذه الحصة ممن انتقلت إليه بعوض مالي. ولابد أن نفهم أن هذه شراكة في عقارات وليس في منقولات يعني لو كنت شريك أنا ورجل في سيارة فلا يدخل هذا الكلام فليس لأحد حق شفعة في هذه المسألة فنحن نتكلم عن عقارات معناه الشفعة تدخل في العقارات فقط فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة الحدود والطرق هذه في الأراضي وليس في المنقولات، إذًا نتكلم عن العقارات. الشيء الثاني استحق أن أنتزع حصة شريكي من المشتري بشرط المصنف يقول ممن انتقلت إليه بعوض مالي يعني لو شريكي باع حصته بألف ريال أو بمائة ألف ريال فلي الحق أن أتي الشريك وأقول لا أو أقول للمشتري أنا أولى خذ المبلغ الذي أخذته وهات الحصة لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت