الشريك لما باع حصته قصده المال فحصل له المال مني أو من المشتري فهو غير متضرر لو باع علي أو باع على غيري لكن أنا متضرر بدخول شريك آخر علي. هب أن شريكي لم يبع حصته وإنما وهبها لأحد فهل أستطيع أن أو لي الحق أن أنتزع؟ لا ليس لي فهذا الحق في الانتزاع نسميه شفعة حق الشفعة، إذًا ما هي حق الشفعة وما هي الشفعة؟ نقرأ كلام المصنف هي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه وهو المشتري من الشريك بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه في العقد، شريكي باع الحصة بمائة ألف ريال فآتي أنا وأقول أنا أولى تفضلوا هذه المائة ألف ريال وهاتوا الحصة فأملك الأرض كاملة وأنت يا شريك هدفك المائة ألف ريال حصلت عليها فهمنا من هذا قلنا سنخرج صورتين: الصورة الأولى أن تكون هذه العين ليست عقار مثل لو اشتركنا في سيارة أو في جهاز من الأجهزة أو في ثياب أو في شيء آخر من هذه المنقولات فليس فيها من حقه يبيع النصف وليس لي حق الشفعة، الأمر الثاني لو أن شريكي لم يبع حصته وإنما وهبها فليس لي الحق لأنه لما وهب وهب لغرض فالإنسان يهب إما مكافأة أو من باب الإحسان أو لشخص مستحق أو كذا.
قال المصنف: (فإن انتقل بغير عوض) يعني الحصة انتقلت بغير عوض مثل الهبة أو الإرث فكيف الإرث؟ شريكي مات فانتقلت حصته إلى ورثته فليس لي أن آتي وأقول أنا أولى بها فهي إرث أو انتقلت بهبة، فإن انتقل بغير عوض ضعوا رقم"1"، (أو كان عوضه صداقا) يعني شريكي دفع الحصة هذه التي هي نصف الأرض لزوجته التي عقد عليها مهرا فليس لي أن أقول أنا أولى بها، إذًا اكتبوا"أو كان عوضه غير مالي" (صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة) إذًا كم صورة ليس فيها شفعة إذا