فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 1350

أنه إذا عين مسجد في الثلاثة مساجد يمكن أن يكون في أي مسجد آخر يساويه في الفضيلة.

(ومن نذر زمنًا معينًا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره) إذًا من نذر، وهذا نذر سنة وليس واجب نذر زمنًا معينًا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى مثاله نذر أن يعتكف يوم واحد في الشهر معناه أنه يدخل قبل غروب الشمس ليوم ثلاثين أو تسعة وعشرين وخرج بعد آخره وآخره بعد غروب الشمس ليوم واحد لكن إن نذر أن يعتكف يومًا واحدًا بدون ليلة معناه أن يدخل قبل الفجر ويخرج بعد المغرب. دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره هذا هو الذي يتحقق به اليوم والليلة.

قال: (ولا يخرج المعتكف إلا لما لابد له منه) هذا المسألة الأولى هذا وقت المعتكف يقول لا يخرج المعتكف إلا لما لابد له منه أي الشيء الضروري الذي لابد له منه مثل الخروج للطهارة أو للحمام أو للطعام فخروجه هذا ضروري لابد منه وهذا الخروج بدون اشتراط. لا يحتاج إلى اشتراط فبمجرد أنه نوى الاعتكاف فمفهوم أنه يبيح له الخروج للضرورة كالخلاء أو الوضوء أو الطعام الذي لا يوجد في المسجد.

قال: (ولا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه) هذه المسألة الثانية عيادة المريض أو شهود الجنازة يحتاج إلى اشتراط فلو خرج بدون اشتراط انقطع اعتكافه فإذا كان نذر فيلزمه أن يعيده, فعيادة المريض أو شهادة الجنازة تحتاج اشتراط لكن إن اشترطه فلا بأس. إذًا أنواع الخروج عندنا ثلاثة: عندنا خروج لما لابد منه فهذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت