الشرع لأنه ليس مكانًا موقوفًا للصلاة فمسجد بيتها لا يصلح للاعتكاف لأنه في الحقيقة ليس بمسجد وإنما تسميته مسجدًا تجاوزًا.
(ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه) من نذره أي نذر الاعتكاف أو الصلاة يعني نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة وهم المسجد الحرام بمائة ألف صلاة أو المسجد النبوي بألف صلاة أو المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة يقول: لم يلزمه فيه أي من نذر أن يعتكف ويصلي في مسجد ما كالذي نحن فيه مثلا فيلزمه الاعتكاف أو الصلاة في أي مسجد، قال لم يلزمه فيه أي تستوي المساجد لكن في حالة المساجد الثلاثة فلا تستوي.
قال: (وإن عين الأفضل لا تجز فيما دونه) إن عين الأفضل وهو المسجد الحرام لأنه بمائة ألف صلاة فإن عين ونذر أن يصلي أو أن يعتكف أو يصلي ويعتكف الاثنين معا في المسجد الحرام لزمه في المسجد الحرام فإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه. (وعكسه بعكسه) فإن عين الأقل جاز في الأفضل فإذا نذر أن يعتكف وأن يصلي في المسجد الأقصى يمكن أن يفعل ذلك في ثلاثة مساجد في المسجد الأقصى أو في مسجد المدينة أو في المسجد الحرام ولو نذر أن يعتكف أو يصلي في مسجد المدينة المسجد النبوي يلزمه في مسجدين إما في المدينة أو في مكة ولكن إن عين مكة أي في المسجد الحرام لزمه المسجد الحرام، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد معناه