فاسدة لكنها لا تؤثر على العقد, يبقى العقد صحيح وهي ملغاة, هي كعدمها. والنوع الثالث شروط باطلة مبطلة للعقد.
عنوان جانبي:"الشروط الصحيحة". قال: (إذا شرطت طلاق ضرتها) 1 المصنف سيذكر أن صحيح لكن هذا الشرط ورد النهي عنه من النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الموفق إن هذا شرط باطل, النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. الثانية: (أو لا يتسرى) أي لا يتسرى عليها أي لا يطأ ملك اليمين أو لا يتزوج عليها وهذا الثالث قال: (أو لا يخرجها من دارها أو بلدها) هذا الرابع شرطت عليه أ، تبقى في جدة ولا تخرج منها. الخامس: (أو شرطت نقدًا معينًا) أي مهرا معينا أي شرطت مثلا أن يكون مهرها من الذهب الخالص أو من الريال أو كذا. السادس: (أو زيادة في مهرها) قالت مثلا أن مثيلاتها يأخذن في العادة عشرة آلاف فقالت أنا آخذ خمسة عشر ألفا فشرطت زيادة على مثيلاتها عشرة آلف أو خمسة آلاف ما الحكم في الصور الست الماضية قال: (صح) . قال: (فإن خالفه فلها الفسخ) هذا الشرط ماذا يفيد؟ يفيد وجوب الالتزام به والذي لم يلتزم بالشرط يأثم, إذا كان بغير سبب يأثم ويبيح لها أن تطلب الفسخ. إذًا الشرط مفيد, يفيدها أنها تطلب الفسخ إلا إذا رضيت بإسقاط الشرط.
الآن انتقل إلى شروط تبطل العقد, الشروط التي تبطل العقد: أربع شروط تبطل العقد وهي موجودة في الملخص في الفقرة الرابعة عشر وهذه الشروط هي أنواع من الأنكحة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها الأول نكاح الشغار وهو أن يزوج كل