واحد من الاثنين وليته للآخر على أن يزوج الثاني وليته للأول وبدون مهر وهذا هو نكاح الشغار المنهي عنه. الثاني نكاح التحليل: نكاح المحلل الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أي يتزوجها لكي يحلها لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا وهذا نكاح باطل لأنه فيه شرط - زوجني ابنتك على أن أزوجك أبنتي _ وكذلك ليس فيه مهر, وهذا الشرط جعله نكاح شغار فأبطل العقد, والثاني نكاح المحلل, زوجها بشرط تحليلها لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجت هذا ليحل لها فهذا لا يجوز. الثالث النكاح المعلق بشرط كأن يقول زوجتك إذا جاء غد أو إذا جاء رمضان أو شعبان أو .. هذا لا يصح, لما؟ لأنه ما صار عقد أصلا عقد النكاح لا يعلق على شرط مستقبلي. الرابع: نكاح المتعة, وهو النكاح المؤقت بزمن معين, زوجتك هذه المرأة لمدة شهر أو زوجتك إلى نهاية السنة وما شابه ذلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وأجمعت الأمة على ذلك, انعقد الإجماع على هذا.
قال المصنف: (وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الأخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان) لوجود شرط التبادل مع عدم وجود المهر لكن لو كان هناك مهرا معلوما ليس حيلة فهذا صحيح فلا بأس أن يزوج الرجل أخته ويتزوج أخته مع وجود المهر وبدون تحايل ولا يجعل البضع شرط هذا مقابل ذاك وبدون مال أو حتى لو كان بالمال, أزوجك على أن تزوجني وأترك لك بعض المال كحيلة فلا يجوز ذلك. (فإن سمي لهما مهر صح) مهرا مستقلا غير قليل ولا حيلة. مستقل عن ذكر البضع, بدون ذكر البضع. يعني أنا زوجتك بالمهر, وليس زوجتك بالمهر وعلى أن تزوجني!!