التحليل: (وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط) اكتبوا عندها أي التحليل فكذلك لا يصح وسيأتي كلام المصنف الأخير يقول بطل الكل.
الثالث: (أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها) هذا نسميه النكاح المعلق, هو ما تزوجها, وإنما يقول تزوجتك إذا صار كذا .. معناه أنه علقه على ما سيأتي, فلا يصح العقد لأنه لابد أن يكون منجزا. قال: (أو إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة بطل الكل) هذا المؤقت يسمى نكاح المتعة, إذا جاء غدا فطلقها, أي زوجتك إلى غدًا فقط, وهذان مثالان لنكاح المتعة, قال الحكم بطل الكل.
فصل
انتقل إلى الشروط التي تبطل هي بنفسها لكن لا تبطل العقد: قال: (وإن شرط أن لا مهر لها) شرط أن لا يجعل لها مهر فماذا نقول العقد باطل أم الشرط؟ لا, الشرط, النكاح صحيح, إذًا يجب عليه أن يدفع مهر المثل. الثاني: (أو لا نفقة) العقد صحيح أم باطل؟ مثل زواج المسيار في هذه الأيام, يشرط عليها أن لا نفقة وليس هناك مبيت, ماذا نقول؟ العقد صحيح ويبطل الشرط ولها أ، تطالب بالنفقة. الثالث: (أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر) هي تشترط عليه أكثر أو هو يشترط عليها أقل, يقول هذا شرط باطل لاغٍ كأن لم يحصل. (أو شرط فيه خيارًا) يعني تزوجتك ولي الخيار في مدة شهر أو شهرين أفكر .. فالشرط باطل والعقد صحيح. الخامس: (أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح) في كل ما مضى, إذا جاء بالمهر في يوم كذا وإلا فليس هناك نكاح بيننا .. لا, النكاح موجود