فهرس الكتاب

الصفحة 1015 من 1350

إذا جاء بالمهر في يوم كذا وإلا فطالبيه بالمهر وإذا ما دفع يطالب به عن طريق المحكمة, أي لها إجراء ثان لكن العقد صحيح والشرط لا تأثير له, فلا نقول بأنه إذا لم يجئ بالمهر معناه أن العقد انتهى.

الآن سيعود إلى القسم الأول, الصحيح, سيذكر صور من أقسام الشرط الأول الصحيح الذي يصح ويصح معه العقد. قال: (وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية) (أو شرطها بكرا) (أو جميلة) (أو نسيبة) 4، (أو نفي عيب لا يفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ أي شرط نفي العيب الذي لا ينفسخ به النكاح فهناك عيوب تبيح الفسخ وهناك عيوب لا يحل لك أن تطلب الفسخ بها, مثلا تزوج بامرأة فوجدها عمياء, هذا عيب لكنه ليس من العيوب التي ينفسخ بها النكاح, فإذا اشترط هو نفي العيب الذي لا ينفسخ به النكاح, أما العيوب التي ينفسخ بها النكاح فلا يحتاج أن يشترط أصلا فبمجرد أن يوجد هذا العيب فله الحق أن يفسخ مباشرة. إذًا هو عاد إلى الشرط الأول, النوع الأول من الشروط وهي الشروط الصحيحة, اشترط شرطا وقلنا أن هذا الشرط صحيح فما الذي ينبني عليه؟ أمران المصنف فرق الحكم, من ناحية الزوجة فلها أن تطلب الفسخ, ومن ناحية الزوج فله أيضا أن يفسخ إذا خدعته, ويجب على كل واحد منهما أن يلتزم بشرطه الذي وافق عليه وإلا أثم وحق للطرف الثاني أن يطلب الفسخ.

قال: (وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد) إذا كانت أمة وعتقت هذه الأمة وزوجها حر فهل لها الخيار في بقاء العقد وفسخ العقد؟ لا, لأنه يكافئها. قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت