في المزرعة ثلاثة أوسق بر وثلاثة أوسق شعير لا هذا بلغ النصاب ولا هذا بلغ النصاب.
(ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة) وهو بدو الصلاح وقت وجوب الزكاة اكتب عندها بدو الصلاح إذًا يعتبر أن يكون النصاب من الذي يجب عليه الزكاة؟ نقول مالكها وقت وجوب الزكاة. من هو الذي يملكها وقت وجوب الزكاة؟ هو الذي يخرجها ما هو وقت وجوب الزكاة؟ بدو صلاحها معنى هذا هذه الثمرة هذه الثمار أو هذه الحبوب إذا بدا صلاحها وهي في ملك زيد، بعدما بدا صلاحها باعها لعمرو من الذي يزكي؟ زيد لأن صلاحها بدا معه.
بناءا على هذا قال المصنف: (فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط) ضعوا رقم 1 (أو يأخذه بحصاده) 2 (ولا فيما يجتنيه من المباح) 3 (كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه) لا يملكه ما معنى هذا الكلام الآن قلنا الذي يجب عليه إخراج الزكاة هو من بدا صلاح الثمرة وهي ملكه بناءا على هذا قال لا تجب فيما يكتسبه اللقاط. من هو اللقاط؟ اللقاط الذي يذهب يدور على المزارع وكلما رأى ثمرة في الأرض أخذها لو جمع تمر من الأرض فاجتمع عنده نصاب يزكي أم لا؟ لا, لأن هذه الثمرة التي أو التمر الذي جمعه بدا صلاحه في ملك شخص آخر فذاك الذي يزكي إذًا لا فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده يعني يقال له بعدما بدا صلاح الثمار وكذا قيل له اجمع ونعطيك جزء منه فأعطوه منه جزءا أجره هل يخرج زكاته؟ لا, لأنها ما صلحت عنده, صلحت قبل أن يملكها. ولا فيما يجتنيه من المباح لو أن رجل يدور