الثمار يبلغ ثلاثمائة صاع كل صاع أربعة أمداد هكذا إذا بلغت هذا المقدار معناه بلغت النصاب نخرج زكاتها. لكن إذا ما بلغت هذا المقدار ما بلغت النصاب فلا تجب الزكاة. ويقدرونه بالكيلو تقريبا والكيلو وزن نحن نتكلم عن الصاع حجم لكنهم يقدرونه بالكيلو تقريبا معناه لو قلنا ثلاثمائة صاع والصاع 2 كيلو فاصلة 1 أو نحوها 2 كيلو وعشر معناه انه تقريبا ستمائة كيلو و 12 كيلو و 10 كيلو تقريبا في هذا الحدود. إذًا النصاب خمسة أوسق والوسق ستون صاع وبالكيلو قرابة 112 كيلو تقريبا لا تحديدا.
(وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر) لو كان أول السنة يأتي ثمر وبعده بقليل يأتي ثمر آخر أو كذا أو بعض الشجر يحمل في السنة مرتين يقول تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض ولو كان ممن يحمل في السنة مرتين ولو تعددت البلد أو تعددت المزارع أيضا نضم نتاج المزارع كلها الذي يملكها واحد ونجمعها فإذا بلغت الخمسة أوسق الثلاثمائة صاع وجبت الزكاة. نضم ثمرة العام الواحد الثمرة الواحدة نضمها لكن لا نضم الأجناس المختلفة يعني إذا كانت المزرعة فيها نخل والنخل أنواع فهل نضمه لبعض خمسة أوسق عندنا نخل والنخل السكري خرج منه ثلاثة أوسق والبرحي مثلا ثلاثة أوسق فإذا ضمناها صارت ستة وجبت الزكاة أم لا؟ وجبت الزكاة نعم نضمها لأنها تعتبر جنس واحد وإن اختلفت الأنواع. لكن لا نضم الأجناس فلو كان عنده زرع مثلا يزرع بر وشعير فخرج ثلاثة أوسق بر وثلاثة أوسق شعير هل يضمها؟ الجواب لا يضمها, لأن الأجناس مختلفة قال المصنف لا جنس إلى آخر يعني لا يضم الجنس إلى الآخر فلو كان عندك