للعبد إذا قال ألف ريال للعبد أو مائة ريال للعبد أو معين كالسيارة أو كذا لا يصح (وتصح بحمل) وتصح الوصية بحمل أن يكون حمل أشجار لفلان أو لفقراء أو لكذا طبعا الحمل هل يشترط أن يكون معين أم غير معين يعني هل يكون موجود أو غير موجود فإذا أوصى بحمل معين لازم يكون موجود لابد أن يكون تحقق وجوده وإذا أوصى بحمل غير معين كأن يقول ما تحمله الأشجار لكن ما عين قال لا الحمل الذي من هذه الشجرة أو الحمل الذي في بطن هذه المرأة أو هذه الدابة إذا عين حملا فلابد أن نتأكد أنه يكون موجود وإذا لم يعين إنما قال بحمل قال بما تحمله الشجرة فإذا قال بما تحمله الشجرة فصحيح طبعا، لو قال بما تحمله الدواب يجوز أما إذا عين قال بالحمل الذي في شاتي وهي غير موجودة يصير لا أوصى بشيء غير موجود لا تصح. إذًا إن أوصى بحمل غير معين لا نشترط وجوده وإن أوصى بحمل معين لابد أن يكون موجودا، يقول: (ولحمل تحقق وجوده قبلها) يعني قبل الوصية ولحمل كيف ولحمل لو قال أوصيت بألف ريال للحمل الذي في بطن فلانة وفلانة هذه ما حملت يصير أوصى لمعدوم ما تصح لكن إذا تحقق وجوده فوجدنا أنه كان موجود كان حملا يصح (وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها) إذًا لا يصح بحمل غير موجود لأنه معدوم.
قال: (وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حتى تنفد) واحد ما عليه حج أي الفريضة وقال حجوا عني بألف فمعناها حجة واحدة أم أنفق الألف في الحج، حجوا عني بعشرة آلاف فالعشرة آلاف هذه كم تساوي حجتين ثلاثة أربعة نحج به حجة بعد أخرى حتى ينفد المبلغ لكن لو قال