فهرس الكتاب

الصفحة 957 من 1350

حجوا حجة واحدة بألف معناه نحج عنه حجة واحدة وإذا زاد نعطيه للرجل الذي حج عنه.

قال: (ولا تصح لملك وبهيمة وميت) يعني الوصية لا تصح أن نوصي للملك ولا للبهيمة ولا للميت (فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي) يعلم هو موته فالكل للحي إن أوصى لحي وميت لنفرض أن الثلث ألف ريال فقال أوصيت لفلان بخمسمائة ولفلان بخمسمائة فالأول موجود والثاني ميت وهو يعلم أنه ميت فماذا نسوي في هذه الحالة؟ قال فإن أوصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي كل الوصية للحي اكتبوا عندها"والمذهب النصف للحي"قال: (وإن جهل) يعني موته (فالنصف) للحي يعني لو قال أوصيت مثلا بثلثي لفلان وفلان وكان يعلم أن الأول عايش والثاني ميت سنصرف الثلث كله لمن على كلام المصنف للأول وعلى المذهب لا، نعطيه النصف مادام قال أعطوه لفلان وفلان معناه يريد لفلان النصف لكن إن كان يجهل موت الثاني يقول لفلان وفلان ثلثي وهو يجهل أن الثاني ميت سيكون معناه أنه أراد للأول نصف الثلث وللثاني نصف الثلث على كلام المصنف إذا كان يعلم أنه ميت وقال لفلان وفلان معناه أنه يريد لفلان كل المال هذه الذي يقول المصنف لكن المذهب والذي في الإقناع والمنتهى أن له النصف مادام قال لفلان وفلان ثلثي ولو كان يعلم أن الثاني ميت معناه أن لا يريد للأول إلا النصف.

قال: (وإن وصى بماله لابنه وأجنبي فردا وصيته فله التسع) هذا الذي أوصى إليه صورة ذلك: أوصى بماله لابنيه وأجنبي فالابنين كم يأخذون المال كله يعني النصف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت