فهرس الكتاب

الصفحة 494 من 1350

في الغد صائم فهذا لم يعين أما أن ينوي أنه في الغد صائم رمضان فهذا عين. إذًا تعيين النية يغني عن تعيين الفرضية لأن تعيين أنه رمضان يعني أنه فرض.

قال: (ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده) وبعده أي بعد الزوال، يصح النفل، بخلاف الفرض أما في الفرض فإنه يجب أن ينوي من الليل. وأما في النفل قال يصح النفل بنية من النهار إذا نوى في النهار قبل الزوال أو بعد الزوال والمقصود هنا ما لم يرتكب مفطر أي ما يكون أكل وشرب إذا كان ممسكا وبعد الزوال أو قبل الزوال لكن سيحسب له من الأجر من إمساكه أو من نيته وصومه. (ولو نوى إن كان غد من رمضان فهو فرضي لم يجزئه) طبعًا الذي يقول إن كان غد من رمضان فهو فرضي أي فأنا نويت الصيام يقول هذا شخص في شعبان أم شخص في رمضان؟ طبعًا في شعبان. يقول: إذا كان غدا ظهر أنه رمضان فأنا صائم فريضتي وإلا فلا. يقول لا يجزئه ذلك لعدم جزمه النية وما يدريه أن غدا رمضان أو لا؟ لأنه ليس بجازم في النية. وعندهم صورة ثانية عكسها: (لا إن قاله في آخر رمضان) فلو قال إن كان غد من رمضان إن قال هذا الكلام في آخر رمضان وما يدريك غد ثلاثين رمضان أو واحد شوال؟ فينوي إن كان غد رمضان فأنا صائم فريضتي وإلا فلا. والمذهب عندهم أنه يجزئ في آخر رمضان. والفرق أن من قال هذا في رمضان فهو مستصحب لأصل وهو رمضان، بخلاف من قالها في شعبان فإنه مستصحب أصل الآخر وهو عدم الصوم. إذًا يفرقون بين هذا وهذا واكتب عند قوله لم يجزئه"وعنه يجزئه"فالرواية الثانية إن قال إن كان غد من رمضان فأنا صائم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت