فهرس الكتاب

الصفحة 493 من 1350

هل يلزم الذي لم يصح صومه في هذه الصور الثلاثة القضاء قال: (ويلزم المغمى عليه القضاء فقط) لأنهم يعتبرون تكليفه مازال موجودا بخلاف المجنون الذي جن جميع النهار فانقطع تكليفه فلا يقضي. إذًا نعيدها: من جن جميع النهار هل يصح صومه؟ لا. هل يقض؟ لا, ما يقضي لأنه غير مكلف , أغمي عليه في جميع النهار لم يصح صومه , يقضي لأنهم يعتبرون تكليفه مستمر ما انقطع. نام جميع النهار؟ صح صومه وبالتالي لا نقول يقضي. هذا الكلام في جميع النهار لكن لو أفاق أحد من هؤلاء الثلاثة في جزء من النهار صح صومه. إذًا جن بعض النهار أو أغمي عليه بعض النهار أو نام بعض النهار فإن صومه صحيح.

(ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب) تعيين النية يكون لكل يوم، لأن المصنف اشترط لصحة الصوم يقول تعيين النية هذا شرط، من الليل هذا الشرط الثاني، لكل يوم هذا هو الشرط الثالث. إذًا عنده لا يصح الصوم حتى يعين النية من الليل أي لابد أن ينوي في الليل أنه سيصوم في الغد رمضان، وكل يوم ينوي ذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة فكل يوم يحتاج إلى نية. لكن هذا صعب أو شاق .. نقول أنه مجرد أن يخطر بباله أنه صائم غدا هذه هي النية، مجرد أن يتسحر لأنه يريد أن يصوم غدا هذه نية، ترى النية سهلة, يشترطها الفقهاء ويشددون عليها لكنهم لا يشددون في كيفيتها فإن كيفيتها سهلة بمجرد أن يخطر بقلبك وببالك أنك في غد صائم من رمضان فهذا المقصود. قال: (لكل صوم واجب) ثم قال: (لا نية الفرضية) أي لا يشترط أن ينوي أنه فرض لأنه إذا نوى أنه يصوم من رمضان فيكون فرضًا لا يكون صيام رمضان نفل إذا لا يشترط نية الفروضية لكن يشترط تعيين النية أي أن ينوي أنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت