فهرس الكتاب

الصفحة 584 من 1350

(ومن صار أهلًا له أُخذت منه في آخر الحول) أُخذت منه بالحساب طبعًا فالجزية تدفع آخر السنة أي آخر الحول فمن صار أهلا لها في أثنائها فيدفع نصف الجزية وهكذا.

(ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله) لزم قبوله"1" (وحرم قتالهم) "2"أي إذا بذلوا الجزية فما هي الأحكام المترتبة؟ أن نأخذ هذه الجزية ولا نقول لا ولا نقتلهم والثاني حرم قتالهم وكذلك يحرم أخذ مالهم ووجب الدفع عنهم ما لم يكونوا بدار حرب أي إذا كانوا في بلادنا ودفعوا الجزية قبلناها منهم ويحرم علينا دمهم ومالهم أيضًا ووجب علينا الدفع عنهم.

(ويمتهنون عند أخذها ويُطال وقوفهم وتُجر أيديهم) قوله ويمتهنون لقوله"حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون"صاغرون معناها أن دفع الجزية لا بد أن تكون بصورة صَغار وكثير من الفقهاء فسّر الصَغار بهذا يعني صَغار في أثناء الأداء ولذلك قال يهانون عندما نأخذ منهم الجزية ونُطيل وقوفهم وتُجَر أيديهم وكل هذا تفسير للصغار ولكنه تفسير بالاجتهاد ولذلك يقول الموفق ابن قدامة قال وقيل الصغار التزام الجزية وجريان أحكامنا عليهم وهذا هو الصَغار أي يدفع الجزية وهو واقف نجر يده أو لا نجر يده هذا أمر اجتهادي الآن، إذًا قيل الصغار التزام الجزية وجريان أحكامنا عليهم، أليس هذا صَغار؟ هذا هو الصَغار. سيتكلم الآن عن أحكام تفصيلًا:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت