فهرس الكتاب

الصفحة 583 من 1350

(ولا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين) أهل الكتابين هم اليهود والنصارى إذا على قول المصنف أن عقد الذمة لا يعقد إلا لثلاث فئات وهم اليهود والنصارى والمجوس والمذهب أن النصارى نصارى العرب ويهود العرب ومجوس العرب لا تؤخذ منهم الجزية وإنما تؤخذ منهم زكاتان من أموالهم الزكوية عوضًا عن الجزية وإذًا قول المصنف لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين على اختلاف طوائفهم. قال المصنف: (ومن تبعهم) أي من تبعهم فتدين بأحد الدينين أي تبع اليهود وتبع النصارى وتدين بدينهم اكتب عندها"وعنه لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب"يعني أن عقد الذمة على الرواية الثانية تعقد لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب أي إلا المشركين من العرب، واختار شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية أخذها من الجميع ويرى أنه لم يبق من مشركي العرب أحد بل أسلموا جميعًا على قول شيخ الإسلام أن مشركي العرب وهم عبدة الأوثان من العرب ما بقي منهم أحد وكلهم أسلموا وبناءً على هذا تكون رواية جميع الكفار أن ليس هناك عبدة أوثان إذًا يجوز أن يُعقد عقد الذمة لجميع الكفار.

(ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه) وهذا يشبه الهدنة (ولا جزية على صبي) من هم الذين يدفعوه الجزية؟ الصبي وهذا واحد (ولا امرأة) هذا 2 (ولا عبد) هذا 3 (ولا فقير) هذا 4 أي فقير يعجز عنها وهناك آخرون كالمجنون والزّمِن المريض والأعمى والشيخ الفاني كل هؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت