فهرس الكتاب

الصفحة 964 من 1350

يحدده الموصي قد يوصي لأكثر فلان يوزع تركتي وفلان يسدد ديوني أو فلان يزوج بناتي وفلان يشرف على الأطفال مثلا يمكن ذلك لكن لو أوصى إلى عبد فلابد من موافقة السيد.

قال: (وإذا أوصى إلى زيدٍ وبعده إلى عمروٍ ولم يعزل زيدًا اشتركا) إذًا يمكن أن يوصي لواحد ويمكن أن يوصي لأكثر وإذا فعل مثل هذا أوصى لواحد ثم لم يعزل الأول وأوصى لثاني يصيروا شركاء يمكن أن يوصي لثلاثة مع بعض لأربعة مع بعض فله ذلك وإذا أوصى لثلاثة أو لأربعة يمكن أن يوصي إليهم ألا يتصرفوا إلا مجتمعين ويمكن أن يوصي إليهم أن يتصرفوا منفردين يعني أي واحد من الأربعة يتصرف ويمكن أن يوصي بألا يتصرفوا إلا مجتمعين إذًا لا يصح تصرف واحد منهم فلابد أن يوافق الباقون (ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له) يعني لم يجعله الموصي له لكن لو جعل هذا قال أوصيت إلى زيد وإلى عمرو كل واحد منفرد أن يقسم التركة أو يسدد الديون.

قال: (ولا تصح وصية إلا في تصرفٍ معلومٍ يملكه الموصي) الموصي هو الميت إذًا كم شرط اشترط المصنف يقول لا تصح الوصية إلا في تصرف معلوم هذا معلوم هذا الأول، الثاني يملكه الموصي الميت هذا إذًا لا يوصي إليه بشيء مجهول ولا يوصي بشيء هو أصلا لا يملكه، ما هي الأشياء المعلومة التي يملكها الموصي؟ قال: (كقضاء دينه، وتفرقة ثلثه، والنظر لصغاره) هذه ثلاثة أمثلة ومثل تزويج بناته مثلا، ما هو مثال ما لا يملكه الموصي؟ قال: (ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت