فهرس الكتاب

الصفحة 965 من 1350

المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك) المرأة هل لها ولاية على الصغار؟ لا ليس لها ولاية على الصغار فليس لها إن جاءت تموت أنا أوصي فلان يشرف على أولادي لا ليس لها، الرجل الذي أدركه الموت مثلا هل له ولاية حتى في حياته هل له ولاية على أولاده الكبار البالغين لا ليس له ولاية له طاعة وبر لكن ليس له ولاية فلا يوصي يقول أوصي فلان أن يشرف على أولادي الكبار وهو الذي يتصرف لهم في أموالهم وإنما يوصي لرجل أن يشرف على أولاده الصغار وعلى أموال الصغار إذًا لا يوصي الإنسان إلا فيما يملكه أما الذي لا يملكه ولا يحق له فلا يوصي فيه ومثل الآن بالمرأة بالنظر في حق أولادها الصغار ونحو ذلك.

قال: (ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره) لو كان وصيا على المال لا يصبح وصي على الصغار وعلى تزويج البنات فلو أوصيت إلى فلان أن يزوج البنات يكون وصي في النكاح لا يعني أنه وصي في المال إذًا بحسب ما يحدد له لا يتجاوز هذه الوصية.

قال: (وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن) المعنى يقول بعد ما وزع الوصية وقسم الوصية ظهر أن هناك دين يبطل الوصية يعني هو الآن أوصى بثلث ماله وماله ثلاثة آلاف فظهر انه عليه دين بستة آلاف أو خمسة آلاف فهل نمضي الوصية؟ لا نمضيها، الآن الوصي فرق الوصية وزعها وقسمها وكذا ثم ظهر أن هناك دين فهل نضمن الوصي أم لا نضمنه؟ المصنف يقول لا يضمن لأنه معذور بالجهل لأنه لم يتعدى بذلك إذًا الوصي لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط فإذا كان يعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت