فهرس الكتاب

الصفحة 966 من 1350

أن هناك دين لا يوزع التركة ويوزع الوصية بل يسدد الديون أول شيء فإذا كان لا يعلم فلا يضمن.

قال: (وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده) إذا قال الموصي للوصي ضع ثلثي حيث ترى وحيث شئت يقول لا يحل له يعني للموصى إليه ولا لولده والسؤال لماذا لأنه متهم بهذا إذا قال له ضعه حيث شئت فمعناه ضعه حيث شئت في الفقراء في المساكين فلا يأخذه له ولا يعطيه لأولاده لأنه متهم في ذلك وهذه المسألة لها مثيل مر معنا هل أحد يذكر أين؟ في باب الوكالة فإذا وكله ببيع أو وكله بشراء لا يبيع لنفسه ولا يشتري لأنه متهم بذلك.

قال: (ومن مات بمكانٍ لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضر من المسلمين تركته وعمل الأصلح فيها من بيع وغيره) هذه المسألة تعتبر مسألة ضرورة ما هي الضرورة فيه؟ من مات بمكان لا حاكم فيه ما فيه قاضي كسفر مثلا لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضره من حضر هذا الميت من المسلمين تركته يأخذ هذه التركة ويعمل بالأصلح فيها من بيع أو غيره لأنها ضرورة فإذا كان الأصلح في هذه الحالة البيع يبيعها ويحفظ المال وإذا كان الأصلح أن لا يبيعها ويشتري بالمال شيء حتى يحفظه يفعل ما هو الصلح للضرورة وإلا فالأصل أن لا يتصرف في مال الغير لكن لما مات الإنسان في مكان ليس فيه حاكم شرعي وليس فيه وصي جاز ذلك وحكم هذه الحيازة فرض كفاية لأنها ضرورة لحفظ مال الغير. نلخص أو على الأقل نراجع ما مضى، فدعونا يا إخوان نراجع باب الهبة والعطية بسرعة مراجعة سريعة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت