مستقر لي بعد الأسبوع والتي هي مدة الخيار فإذا مضى الأسبوع ومضت مدة الخيار استقر الألف ريال لي فلي أن أُحيل عليها لأني أستحق ألف ريال من الثالث واستحقاقي لها مستقر في ذمته ولا يقبل النقض فأستطيع أن أحيل عليها، إذًا في مدة الخيار لا أستطيع أن أُحيل عليه لأن الدين غير مستقر لكن بعد مُضي مدة الخيار فيمكن ذلك. يمثلون أيضا بالصداق قبل الدخول فعقد العقد واتفقا على صداق لم يُقبض فهذا الصداق قبل الدخول ليس مستقرًا وقد يسقط كاملا وقد يسقط نصفه، إذا قبل الدخول هذا الصداق غير مستقر ولا يُمكن أن يُحال عليه ولا نحيل أحدًا عليه ونقول خُذ من الزوج، من الذي يُحيل على الزوج؟؟ فالزوجة هي التي يمكن أن تُحيل لكنها لا تستطيع أن تُحيل على الزوج بالمهر الذي تستحقه. فهمتم الآن صورة الحوالة التي في الخيار، إذًا قال (لا تصح إلا على دين مستقر) اكتب عندها"فلا تصح على ثمن في مدة الخيار"
ثم قال المصنف: (ولا يُعتبر استقرار المُحال به) الصورة الأولى أني بعت على الثالث بضاعة وأستحق الثمن وهناك خيار لمدة أسبوع فمن اليوم الأول والخيار قائم وقلت أعطني المبلغ الألف ريال فقال أنا ليس معي وأحالني على شخص آخر فيصح أن يحيلني هو وهذا معنى لا يُعتبر استقرار المُحال به، يعني أنا بعت الثالث بضاعة قيمتها ألف ريال ولم أقبضها منه وبشرط الخيار لمدة أسبوع وفي ثاني يوم طالبته بالمبلغ والثمن فقال ليس عندي لكن أحلتك بالألف ريال على الطرف الرابع فهذه ليست كالصورة الأولى التي فيها أحلت الأول على الثالث، ففي الأولى لا يجوز ولا يصح أن يُحيل الأول على الثالث بثمن في مدة الخيار فهو لم يستقر لكن في الصورة