الثانية يمكن للثالث أن يُحيلني بالثمن الذي لم يستقر على شخص آخر، إذًا رقم ثلاثة يمكن أن يُحيلني على رقم أربعة ويقول أحلتك على رقم أربعة بالألف ريال وخذها منه لكن يشترط المصنف أن يكون الدين الذي على رقم أربعة يكون مستقرًا ولا يكون ثمن في مدة الخيار. إذًا الفرق بين الثمن والمبلغ الذي نُحيل به والثمن الذي نُحيل عليه فالذي نُحيل عليه لابد أن يكون مستقرًا أما الذي نُحيل به ليس الاستقرار له شرطا، بمعنى أن الألف ريال التي أطلبها من رقم ثلاثة هي غير مستقرة في زمن الخيار ولكنه يدفعها وإذا مضى الخيار ولزم البيع ملكتها وتستقر عندي وإذا فسخنا أردها ولكن ليس معناه أنه لا يعطيني إياها، إذًا الثمن في مدة الخيار يمكن أن نُحيل به ولكن لا يمكن أن نُحيل عليه لأنه لم يستقر فلا أُحيل عليه، يمكن كوكالة أي أقول لشخص اذهب خذه كوكيل عني ووكلتك لاستلامه عني أما أحلتك بدينك على فلان الذي عنده ثمن لم يستقر لي أصلا فلا يصح، لكن مطلوب منه أن يُسلّمني الثمن فإما أن يُسلمني الثمن نقدا وإما أن يحيلني لاستلام الثمن، إذًا لا يعتبر استقرار المُحال به، وهذه هي أكبر عقبة في باب الحوالة وما بعدها سهل.
(ويُشترط اتفاق الدّينين جنسًا ووصفًا ووقتًا وقدرًا) هذه أربعة أشياء نشترط اتفاق الدينين في الجنس يعني أحلتك بألف ريال سعودي على فلان بألف ريال سعودي فنفس الجنس لكن إذا كان هناك شخص يُطالبني بألف ريال وأنا أُطالب شخص آخر بألف دينار فلا يصح أن أُحيل هذا على هذا، إذًا لابد من اتفاق الدينين جنسًا واتفاق الجنس ليس فقط في الريال لكن مثلا في البُر فأُحيل برًا ببر مثلا أنا أُطالبه ببُر وشخص يُطالبني ببر فأُحيل رقم واحد على رقم ثلاثة. وشعير بشعير، لكن إذا كنت