فهرس الكتاب

الصفحة 770 من 1350

أُطالبه بشعير والذي يُطالبني ببُر فلا أُحيل صاحب البر على صاحب الشعير فلابد من اتفاق الديني جنسًا، (ووصفا) في الريال مثلا لا أحيل ريال سعودي على ريال يمني مثلا، وفي البر لا أحيل بر من نوع معين على نوع آخر فلابد أن يكونا من نفس النوع، (ووقتا) أي حالًا وحالًا فهو يُطالبني بدين حال وأنا أُطالبه بدين حال، أما إن كان يطالبني بدين حال وأنا أُطالبه بدين مؤجل بعد سنة فأحيله على دين مؤجل فلا يصح هذا ولابد من اتفاق الديني من حيث الوقت، (وقدرا) أي أُطالب بألف ريال وأُحيله بألف ريال وقد مثّلنا فقلنا لو كنت أحلته بخمسمائة فيصح هذا المهم المقدار الذي أُحيل به لابد أن يكون ثابت في ذمة المُحال عليه.

قال: (ولا يؤثر الفاضل) صورة الفاضل كما ذكرنا أولا فقلنا أنه يُطالبني بألف ريال فأحلته بخمسمائة فقط على خمسمائة هناك، ويمكن أن يُطالبني بألف ريال وأن أُطالب بألفين فأستطيع أن أُحيله بالألف على ألف واحدة وليس على الألفين والألف الثانية أنا الذي أستحقها، أو العكس فهو يُطالبني بألف وأنا أُطالب رقم ثلاثة بخمسمائة ريال فأستطيع أن أُحيل بخمسمائة فقط على خمسمائة والفاضل أو الزائد وهي الخمسمائة الثانية يُطالبني بها وهذا معنى ولا يؤثر الفاضل.

قال: (وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل) إذا صحت أي الحوالة ينتقل الحق من ذمة المُحال عليه وبرئ المُحيل الذي هو أنا ورقم واحد نسميه المحتال ورقم ثلاثة نسميه المحال عليه، إذًا قلنا انشغلت ذمة شخص آخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت