فهرس الكتاب

الصفحة 975 من 1350

بدأ المصنف عليه رحمة الله ببيان حكم النكاح قال (وهو سنة) والسنة كما علمنا هو ما أمر به أمرا غير جازم يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وهذا هو الأصل في النكاح أنه سنة وإلا فالنكاح يأخذ الأحكام الخمسة يعني الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم هناك حالات يكون النكاح فيها واجب وهناك حالات يكون فيها مستحب وهناك حالات يكون فيها مكروه أو محرم أو مباح .. وهكذا إذًا الأصل في النكاح أنه سنة إذًا متى يخرج عن هذا الأصل؟ قال (ويجب على من يخاف الزنا بتركه) يخاف على نفسه الزنا فالنكاح في حقه واجب, ويسن لمن لا شهوة له أو له شهوة لكنه لا يخاف الزنا فهذا يكون سنة في حقه, ويحرم بدار الحرب إلا لضرورة لأن هذا النكاح سيؤدي إلى رق الولد ويكره لفقير ليست له شهوة, ما عنده حاجة للنساء وليس له مال فيكره في حقه النكاح ويباح لغني لا شهوة له, لا حاجة له في النساء لكن عنده المال فالزواج له لا يعتبر ضرر والإنفاق لا يثقله فمثل هذا يباح. إذًا: إذا كانت له شهوة في النساء فالحكم يدور بين الاستحباب والوجوب, إذا خشي الزنا يكون واجب, وإن لم يخش الزنا يكون مستحب. إذا عدمت الشهوة فيدور بين الإباحة والكراهة, ليست هناك رغبة في النساء ولا مال فيكون مكروه, ليست هناك رغبة في النساء والمال موجود يكون مباح ويحرم إذا كان هناك ضرر مثل الأسير أو الذي بدار حرب فيخشى على ولده إذا تزوج من المحاربين. (وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة) النكاح أفضل من نوافل العبادة إذا كانت له شهوة في النساء ومعناه أن مع عدم الشهوة تكون نوافل العبادة أفضل من النكاح. قال (ويجب على من يخاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت