مثال: شخص عنده بضاعة , في آخر السنة قومها فوجد قيمة البضاعة الموجودة كلها 1000 ريال فهل تجب فيها الزكاة أم لا؟ ما تجب. لأنها لم تبلغ لا نصاب الذهب ولا نصاب الفضة. هب أنه قومها فوجدها بلغت 10000 ريال , في الصورة الأولى وجدها بلغت 1000 ريال, وقال ليس فيها زكاة قولا واحدا , ولما بلغت 10000 ريال أي هذه العروض الموجودة في المحل فهل تجب فيها الزكاة أم لا؟ تجب فيها قولا واحدا لأنها على الفضة نصاب وعلى الذهب نصاب. هب أنها كانت 5000 ريال إذا قومناها بالفضة ستجب فيها, وإذا قومناها بالذهب لم تجب فيها. المصنف قال تقوم عند الحول بالأحظ للفقراء. ما هو الأحظ للفقراء أن نعتبرها بالفضة أم بالذهب في هذا المثال؟ بالفضة , في هذا المثال بالفضة وليس دائما, لو انعكس الحال وصارت الفضة أغلى من الذهب , نقوم الزكاة بماذا؟ بالأقل. إذًا تقوم عند الحول بالأحظ: اكتب عندها: بالأقل. من عين أو ورق, العين أي الذهب والورق هو الفضة.
قال: (ولا يعتبر ما اشتريت به) ما معنى هذا؟ نفس المثال الذي نتكلم عنه الآن بضاعة قيمتها 5000 ريال يجب فيها الزكاة أم لا؟ قلنا فيها لأنها الأحظ للفقراء , يقول المصنف لا نعتبر ما اشتريت به , لأن هذه البضاعة التي هي 5000 ريال أصلا أنا اشتريتها بذهب , كان عندي ذهب فبعت الذهب واشتريت هذه البضاعة فهل أقومها بالذهب الذي اشتريته به أم أقومها بالأحظ؟ يقول بالأحظ ولا نلتفت إلى ما اشتريت به. فلا نقول هذه الـ 5000 ريال بضاعة اشتريت بالذهب فنعتبرها بالذهب ,