الحول على ثمنها فحينئذ تجب فيها الزكاة. هل هناك رواية ثانية في المذهب غير هذه؟ نعم عندنا رواية ثانية في المذهب, اكتبوا عندها: تصير للتجارة بالنية. بمجرد أن ينويها للتجارة صارت للتجارة, ما نحتاج إلى أن يبيعها أو غير ذلك, النية كافية. هم يقولون على المعتمد في المذهب يقولون النية ضعيفة أضعف من أن تنقل هذه الأعيان غير الزكوية أضعف من أن تنقلها بمجردها أي بمجرد النية تنتقل للزكاة, لا, تحتاج إلى النية وإلى شيء آخر, ما هو الشيء الآخر؟ التعيين. والظاهر أن الرواية الثانية تقول تصير للتجارة بمجرد النية , والظاهر أن هذا هو الأولى.
قال: (وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق) الكلام عن الذهب أو الفضة أو العروض؟ المصنف يتكلم عن العروض, ما الأشياء التي تقوم؟ العروض, عروض التجارة. بالأحظ للفقراء أي بالأفضل للفقراء, من عين اكتبوا عندها ذهب , العين هي الذهب. أو ورق يعني فضة. مثال ذلك: لو كان الإنسان عنده ذهب و كم نصاب الذهب حتى تجب فيه الزكاة؟ 85 جم, كم قيمة الجرام عند نهاية الحول؟ 100 ريال, إذًا النصاب 85*100= 8500. نصاب الفضة 595 , الجرام بكم؟ 3 ريالات , إذًا النصاب 595*3 = 1785. طيب: إذا أردت أن أقوم عروض التجارة بالذهب , فعروض التجارة لن تجب فيها الزكاة حتى تكون قيمتها 8500 ريال. ولو قومتها بالفضة ستكون قيمتها كم؟ إذا بلغت قيمتها 1785 ريال إذًا يصبح فيها الزكاة.