هذا هو تعليلهم. الصورة الثالثة أو بفعله بغير نية التجارة, ملكها بفعله كشراء مثلا, اشترى الأرض أو الثياب أو ,,, بفعله لكن بغير نية التجارة, ما نوى بها التجارة, نوى بها القنية, الاقتناء تجب فيه الزكاة أم لا تجب فيه الزكاة؟ لا تجب. نواها بعد ذلك للتجارة تصير للتجارة أم لا؟ إن قلنا تصير أي تجب فيها الزكاة, فماذا يقول المصنف؟ يقول لا تصير للتجارة. القاعدة عنده: أن الأموال التي الأصل فيها عدم وجوب الزكاة لا تتحول إلى الزكاة ولا تجب فيها الزكاة إلا بشرطين: أن يملكها بفعله, ناويا التجارة. هذه هي القاعدة. بناءا على هذا نمثل لهذا فنقول: لو أنه اشترى حليا لغير التجارة , اشتراها بفعله, بنية التجارة؟ لا. بدون نية التجارة, حلية للزوجة, هل فيها زكاة أم لا؟ ما فيها زكاة. ما عندنا إشكال, على المذهب ما فيها زكاة, نواها بعد ذلك للتجارة, تصير أم لا تصير؟ في هذه الحالة تصير, لماذا؟ لأن الأصل في الحلي , الذهب والفضة أن فيها الزكاة , الأصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة , الذهب والفضة تجب فيها الزكاة إلا إذا عرض لها عارض كأن تكون حليا فهذا يمنعها من الزكاة. لو اشترى الذهب والفضة بدون نية ما نوى حلي ولا تجارة ولا قنية ولا شيء ماذا فيما؟ فيها الزكاة. إذًا هذه المنطقة شائكة قليلا. إذًا قول المصنف فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها. هنا عندنا ثلاثة تعليقات, طيب متى تصير لها, كيف نجعلها تصير للتجارة؟ معناه حتى يبيعها ويحول الحول على ثمنها, أما وهي عنده فلا. فهنا نستثني في قوله نواها لم تصر لها اكتب عندها: إلا الحلي, والمعنى إلا الحلي إن ملكها ثم نواها للتجارة فإنها تصير لها لأن الأصل فيها وجوب الزكاة هذا معناه. وننبه هنا نقول حتى يبيعها ويحول