فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 1350

بفعله هذا الأول وبنية التجارة هذا الثاني قال وبلغت قيمتها نصابا قال المصنف زكى قيمتها. وقوله قيمتها هنا مقصودة مقصود لا عينها. يعني لا يزكي عينها بخلاف الذهب والفضة, فلو خرج زكاة الذهب لو أخرج من الذهب الذهب نفسه صح ذلك. وكذلك من الفضة لو أخرج زكاة الفضة من الفضة نفسها صح ذلك. لكن عروض التجارة هل يخرج منها؟ يعني اشترى ثياب للتجارة , بنية التجارة وحال الحول وبلغت النصاب يزكيها, يزكي كم؟ ربع العشر, يعني لو عنده مائة ثوب أو مائتي ثوب يخرج ربع العشر, كم ربع عشر المائتين؟ هل يخرج خمسة ثياب؟ قال زكى قيمتها , لا يزكي عينها فهمتم المسألة؟ عنده مائتي ثوب متساوية القيمة فلا يخرج خمسة أواب يتصدق بها وإنما يتصدق بقيمة خمسة ثياب.

قال: (فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها) الآن يفرع المصنف على ما مضي من الشروط التي مرت فيقول فإن ملكها بإرث: إن ملكها بإرث ما الذي اختل؟ الشرط الأول وهو أن يملكها بفعله فإن ملكها بغير فعله. أو بفعله بغير نية التجارة هذا اختل به الشرط الثاني حصل الأول أو الثاني ثم نواها , يعني ملكها بإرث بغير فعله ثم نواها فماذا يحدث؟ قبل الجواب: إذا ملكها بإرث بغير فعله هل تكون للتجارة وفيها زكاة؟ الجواب لا. نواها؟ تكون أو لا تكون؟ قال المصنف ثم نواها لم تصر لها. إذًا الصور الآن سنخرجها من هذا السطر إذا ملكها بغير فعله كإرث لا تجب فيها الزكاة. إذا ملكها بغير فعله كإرث ونواها للتجارة تصير أم لا تصير؟ يقول المصنف لا تصير للتجارة. لماذا؟ يقول لأن هذه الأصل فيها عدم التجارة والأصل فيها عدم وجوب الزكاة ولا يكفي لوجود الزكاة فيها مجرد النية,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت