فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 1350

منها خمسة شروط وهي حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بتقوى الله وقراءة آية وحضور العدد ثم سنن الخطبة وذكر المصنف تسع سنن.

قال: (ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما) فهذا يتخطى لحاجة (أو إلى فرجة) أو إذا وجد فرجة فإنه يتخطى للحاجة. قال: (وحرم أن يقيم غيره) من المصلين (فيجلس مكانه) هذا لا يجوز (إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له) فإنه يقوم لأنه في الحقيقة هو لا يقيمه وإنما هو يقوم باختياره. وقال: (وحرم رفع مصلى مفروش) لكن لو دخل المسجد ووجد مصلى مفروش يقول المصنف لا يرفع المصلى المفروش له حرمته. قال: وحرم رفع مصلى مفروش (ما لم تحضر الصلاة) يعني يعتبرون هذا المصلى كالنائب إذًا حرم رفع مصلى مفروش اكتب عندها لأنه كالنائب وعنه لا يحرم ما لم تحضر الصلاة فإذا جاء وجد مصلى مفروش هذا كأنه ينوب عن صاحبه فمعناه انه لا يرفعه ما لم تحضر الصلاة أما إذا حضرت الصلاة فإنه يرفعه ولا يصلي فوقه لأنه لا يحل له الصلاة عليه لا يملكه وإنما يرفعه ويصلي لا حرمة له عند ذلك.

قال: (ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به) إذا قام أحدكم من مجلسه فهو أحق به، حديث مسلم. يعني قام من موضعه لعارض لسبب ذهب يتوضأ ويعود، من قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه، إلى موضعه، قريبا ما طال الزمن فهو أحق به، أحق بالمكان لأنه كان فيه جلس في المكان ثم خرج للوضوء ثم عاد هو أولى بهذا المكان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت