اكتب تعريف الوكالة"هي استنابة جائز التصرف مثله في ما تدخله النيابة"استنابة أي يُنيب، في استنابة صادرة من جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد، مثله أي جائز التصرف مثله فلا يُوكّل مجنون ولا صغير، فيما تدخله النيابة أي في الأشياء التي تدخلها النيابة فلا تصح الأشياء التي لا تدخلها النيابة، فلا يصح أن يقول له وكّلتك أن تصلي عني الظهر.
قال المصنف: (تصح بكل قول يدل على الإذن) يعني تصح الوكالة بكل قول تدل عليه. (ويصح القبول) أي قبول الوكالة ومعناه إذا وكّلتك لم تصر وكالة وإنما إذا وكّلتك فلابد أن تقبل أنت وبهذا تكون وكالة (على الفور والتراخي بكل قولٍ أو فعلٍ دال عليه) إذًا الوكالة هي التوكيل وقبول الوكالة بكل قول أو فعل يدل عليها، يقول على الفور أي إذا قلت وكلتك فقلت على الفور قبلت أو تقول لي وكّلتك فتجيء ثاني يوم وتقول قبلت فتكون على التراخي.
ثم قال: (ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه) أي من كان له التصرف فمثلا أنا يحق لي أن أبيع هذه الساعة إذًا لي أن أُوكّل غيري ولي أيضا أن أتوكل في بيع الساعة لأنه لي التصرف فيها فمن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه والمقصود أنه إذا كانت تدخله النيابة.
سيذكر الآن الأشياء التي تدخلها الوكالة: (ويجوز التوكيل في كل حق آدمي) ضع رقم"1"، إذًا حقوق الآدميين تدخلها الوكالة، مثل ماذا؟ ستأتي أمثلة لذلك، قال: (من العقود والفسوخ) العقود أن أُوكلك أن تعقد عني عقد، والفسوخ أن أُوكلك أن