فهرس الكتاب

الصفحة 806 من 1350

تفسخ عني عقد كالخُلع والإقالة (والعتق والطلاق والرجعة) يعني أُوكلك أن تُعتق عبدي أو أُوكلك أن تطلق الزوجة أو أُوكلك أن تُرجع الزوجة. (وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه) أُوكلك أن تتملك عني المباحات مثل أن أقول لك اذهب هات لي صيد أو حشيش ونحوه، (لا) يعني ما بعد لا، أشياء لا تصح فيها الوكالة من حقوق الآدميين، فما هي؟ قال: (لا الظهار) رقم"1"، (واللعان) رقم"2"، (والأيمان) رقم"3"إذًا لا يجوز أن أُوكلك فأقول ظاهر من زوجتي والظهار أن تقول أنت علي كظهر أمي فلا يجوز أن أُوكل شخصا أن يقول لها أنت علي كظهر أمي، لماذا؟ لأن الظهار حرام أصلا فلا أُوكل فيه، الثاني لعان الزوجة يعني لا يجوز أو أوكله ويحلف الخمسة أيمان هذه أنها زنت فلا يصح لأن اللعان أيمان واليمين متعلق بعين الحالف فهذا حلف والحلف لا يصح التوكيل فيه، فالوكالة لا تدخل في الأيمان، فالحلف يصدر من الحالف ولا يصدر عن غيره هذا هو الأول وهو حق الآدمي.

الثاني هو (وفي كل حق لله تدخله النيابة) هذا رقم"2"، نفهم الآن من هذا أن الوكالة تدخل في حقوق الآدميين وتدخل في حقوق الله يعني في بعضها فتدخل في كل حق آدمي وتدخل في بعض حقوق الله، قال وفي كل حق لله تدخله النيابة (من العبادات) يعني المالية كالحج وصيام النذر أي بعضها فليس كل العبادات تدخلها النيابة مثل الحج أو توزيع الزكاة فتوزيع الزكاة عبادة يصح التوكيل فيها وصيام النذر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت