فهرس الكتاب

الصفحة 807 من 1350

يصح التوكيل فيه هذا في حالة الموت ولكن في أشياء أخرى لا فالأصل في العبادات أنها لا تدخلها النيابة

قال: (والحدود في إثباتها واستيفائها) أي في إثبات الحدود واستيفاء الحدود، الآن الوكالة تدخل في حقوق الآدميين وتدخل في بعض حقوق الله ومثّل لها، سينتقل المصنف إلى شيئًا جديدًا وهو بعض الأحكام المتعلقة بالوكيل فيقول: (وليس للوكيل أن يُوكل فيما وُكل فيه إلا أن يُجعل إليه) فأنا وكّلتك أن تبيع السيارة لكن لا توَكّل واحد آخر في بيع السيارة إلا أذا أعطيتك هذا الحق فقلت وكّلتك في بيع السيارة ولك الحق للتوكيل.

قال: (والوكالة: عقد جائز) أي أنها ليست لازمة فلو وكلتك اليوم فلي الحق في الغد أن أقول بطلت، ولك الحق كوكيل أن تبطل وتقول فسخت العقد ولا أريد الوكالة لأنها عقد جائز. قال: (تبطل بفسخ أحدهما) هذا رقم"1"فلو أن أحدهما فسخ العقد فإنه ينفسخ (وموته) هذا"2"يعني لو مات أحدهما تنفسخ (وعزل الوكيل) رقم"3"هذا ليس نوع من أنواع الفسخ ترى هو شيء من التكرار (وحجر السفيه) لو حُجر على رجل لأنه سفيه فتبطل الوكالة في حقه، إذا تبطل الوكالة بالفسخ أو الموت أو حجر لكن حجر السفه فحُجر عليه لأنه سفيه لا يتصرف في الأموال فهل يصح أن أُوكله في البيع والشراء؟ لا، هل يصح أن يُوكل هو في البيع والشراء؟ لا، فمعناه أنه لو حُجر عليه لفلس فإن الوكالة لا تبطل، قال (حجر السفيه) أي لا حجر الفلس لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت