فهرس الكتاب

الصفحة 803 من 1350

الأقل من كفايته أو أجرته مجانا، مجانا اكتب عندها"أي لا يرده"يعني لا يرده إذا أيسر فلا يرده، نحن قلنا أنه فقير لكن بعد مدة أصبح هذا الولي غني فهل يرجع الأموال التي أخذها أو الذي أكله من مال الصغير؟ لا مجانا يعني لا يرده إذا أيسر، إذا حصل خلاف بين الولي وهذا الصغير لما بلغ فالقول قول من؟ قال المصنف: (ويُقبل قول الولي) يعني بيمينه (والحاكم) هب أن الخلاف صار بين الصغير بعد البلوغ مع القاضي قال (ويُقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر) في أمور، ما هي؟ (في النفقة) هذا"1"اكتب"يعني قدرها"أي في قدر النفقة (والضرورة) "2" (والغبطة) اكتب"يعني فعل الأصلح" (والتلف) هذا"4" (ودفع المال) هذا"5". إذًا يُقبل قول الولي والحاكم إذا حصل خلاف مع الصغير بعد بلوغه في خمسة أمور: إذا اختلفا في النفقة فمثلا إذا كبر الصغير فقال أين ذهبت المائة ألف من أموالي؟ فيقول أنفقتها عليك، فقال لا ما أنفقت؟ قال بل أنفقت، فالكلام كلام الولي، أو الضرورة، قال: أنت كيف تصرفت في مالي بالتصرف الفلاني؟ قال لأني اضطررت لهذا التصرف، قال: لا لم تكن ضرورة، قال: بل كانت ضرورة، فالكلام كلام الولي فهو الآن أمين، أو الغبطة، قال: كيف تشتري لي هذه الأرض؟ فهذه الأرض لا تصلح، وهذا التصرف ليس هو الأصلح، قال: بل كان هو الأصلح في ذاك اليوم، قال: لا ليس الأصلح فحصل خلاف، فمن الذي يُقدّم قوله؟ الولي. أو التلف، قال: أين المال الفلاني؟ قال: تلف هذا المال، قال: لم يتلف وحصل خلاف فكلام من الذي يُقدّم؟ الولي. أو دفع المال، قال أين مالي؟ قال: أعطيتك إياه، قال: لا لم تعطيني المال، من الذي يُصدّق؟ الولي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت