فهرس الكتاب

الصفحة 857 من 1350

للمحرم لأن المحرم لا يجوز له أن يأخذ الصيد ولا أن يصيد فبقاؤه عنده قد يموت قد يقتل قد يذبحه يعني هذا محرم في حق المحرم فبالتالي لا يجوز أن تعيره الصيد. (ونحوه) نحو الصيد مثل كل ما يحرم على المحرم مثل الطيب إذا كان يستعمله مثلا يعني كل ما كان حرام على المحرم فلا يجوز إعارته للمحرم على وجه يعرضه للاستعمال. الرابع: (وأمةً شابةً لغير امرأةٍ أو محرمٍ) لا يجوز اعارة الأمة الشابة لغير امرأة يعني عندك أمة شابة تعيرها لرجل تقول أعرتك هذه الأمة تستخدمها يعني تغسل وتكوي وتطبخ وكذا لا، لأن الأمة الشابة عند الرجل الأجنبي عرضة للفتنة قال لغير امرأة إذًا لو أعرت أمتك الشابة لامرأة جارة من الجارات جاز ذلك لأمن الفتنة. قال أو محرم يعني إذا أعرت الأمة الشابة لمحرم من محارمها فلا حرج لأنه نأمن الفتنة في هذه الحالة. إذًا ما حكم العارية وما هي الأشياء التي تعار؟ يقول المصنف كل ما هو مباح النفع يعار واستثنى أربعة أشياء البضع 1 والعبد المسلم للكافر والصيد وما شابه الصيد وما يحرم على المحرم للمحرم والأمة الشابة لرجل ويجوز إعارة الأمة الشابة للمرأة أو لمحرم.

انتقل المصنف يقول: (ولا أجرة لمن أعار حائطًا حتى يسقط) أعار الحائط لجاره مثلا ليضع عليه سقفه. إذًا لا يأذن للجار أن يضع خشبه على السقف ثم يقول له بعدها هات إجارة. ثم قال: (ولا يرد إن سقط إلا بإذنه) إذًا إذا أعرت الجار أن يستفيد من الجدار فليس لك أن تطلب الأجرة حتى يسقط الجدار فإذا سقط الجدار وبنيته من جديد فأنت بالخيار تعيره مرة ثانية أو لا تعيره مثل الإناء أعرته الإناء وبقي عنده أيام ثم بعد ذلك استردته منه فلك أن تعيره من جديد ولك ألا تعيره مرة أخرى وهكذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت