وطبعا هناك فرق بين الإناء وبين الجدار، الإناء يمكن أن تطلبه ثاني يوم أو في نفس اليوم أما الجدار لا مادمت أذنت له وأعرته شيئا يتضرر هو بالرجوع فيه فلا ترجعه يعني لا تعيره مثلا سفينة وإذا وصلت في وسط البحر تقول لا ردها أو تعيره الجدار وتقول له ضع السقف عليه فإذا وضع السقف عليه تقول له لا أزيل سقفك لا سيتضرر بذلك لكن ما لا يتضرر يمكنك أن تسترده في أي لحظة.
انتقل المصنف إلى مسألة ضمان العارية، هل العارية مضمونة أم غير مضمونة؟ الجواب هي مضمونة الأصل في العارية أنها مضمونة إذًا هذا حكم خاص بالعارية أنها مضمونة ومر معنا في الإجارة أن العين المؤجرة غير مضمونة أما العارية فهي مضمونة. قال المصنف: (وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها) إذًا العارية مضمونة فلو استعار رجل من رجل شيئا على ألا ضمان يقول أعرني القدر أو السيارة لكن لا أضمنها لو صار فيها شيء أنت تضمنها نقول لا هذا العقد الأصل فيه الضمان فلا يسقط هذا الضمان. انتبهوا هنا لما نقول العارية مضمونة العارية المفروض أن ترد بعينها لكن إذا تلفت فيلزم أن يرد البدل والبدل هو بحسب العارية إذا كانت هذه العارية مثلية فيردوا مثلها وإن كانت هذه العارية ليس لها مثيل فيردوا قيمتها. إذًا يقول المصنف وتضمن العارية بقيمتها يقصد بقيمتها إذا كانت مقومة إذًا اكتبوا عندها"إن كانت متقومة وبمثلها إن كانت مثلية"إذًا تضمن العارية بقيمتها أم بمثلها؟ نقول بقيمتها إن كانت متقومة وبمثلها إن كانت مثلية. المصنف الآن لم يقصد مسألة المثل هو يقصد إن ضمنها بقيمتها يوم التلف فالمقصود بقيمتها يوم التلف ليس بقيمتها يوم العارية يقول ولو شرط نفي ضمانها فهذا الشرط لاغي هذا المقصود.